الشيخ الجواهري
320
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وكذا خلّ الزبيب بخل الزبيب [ 1 ] . وكذا خلّ التمر بخلّ التمر [ 2 ] . أمّا خل التمر بالزبيب فلا إشكال فيه [ 3 ] . وأمّا بيع الدبس بالدبس فيجوز [ 4 ] متساوياً [ 5 ] ، مع اتحاد أصله ومتفاضلًا مع اختلافه [ 6 ] . ويجوز [ 7 ] بيع الدبس بالتمر مع اتحاد الأصل متساوياً [ 8 ] . ويجوز بيع خل العنب بعصيره متساوياً [ 9 ] . وبالجملة لا ريب في الجواز [ 10 ] في هذه كلّها وغيرها ( وإن جهل مقدار ما في كلّ واحد من الرطوبة ) في بعضها ( اعتماداً على تناول « 1 » الاسم ) وقد تقدّم لك تمام البحث في ذلك [ 11 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « ما تناوله » بدل « تناول » . ( 2 ) التذكرة 10 : 176 . ( 3 ) روضة الطالبين 3 : 391 . ( 4 ) التذكرة 10 : 177 . ( 5 و 6 ) روضة الطالبين 3 : 391 . ( 7 ) التذكرة 10 : 177 . ( 8 ) روضة الطالبين 3 : 392 . ( 9 ) انظر التهذيب ( للبغوي ) 3 : 350 . ( 10 ) التذكرة 10 : 176 . ( 11 ) المسالك 3 : 326 .